36 باب حكم غير البالغ ، وغير العاقل في القصاص ، وحكم القاتل بالسحر
[ 35224 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه . فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصَّ منه ، وإذا لم يكن يبلغ خمسة أشبار قضى بالدية .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن السكوني ، إلّا أنّه قال : اقتصّ منه ، واقتصّ له (2) .
[ 35225 ] 2 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عليِّ بن السندي ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) أنّه كان يقول في المجنون ، والمعتوه الّذي لا يفيق ، والصبي الّذي لم يبلغ : عمدهما خطأ تحمله العاقلة ، وقد رفع عنهما القلم .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) وعلى حكم الساحر وأنّه يقتل (2) ، ____________________
الباب 36
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 302 / 1 ، أورده في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب العاقلة .
(1) التهذيب 10 : 233 / 922 ، والاستبصار 4 : 287 / 1085 .
(2) الفقيه 4 : 84 / 270 .
2 قرب الاسناد : 72 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 28 ، وفي الباب 29 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الباب 1 من أبواب بقية الحدود .




