أنَّ عمد الصبيّ خطأ تحمله العاقلة (5) ، وهو يدلُّ على ما قاله الشيخ .
وتقدم ما يدلُّ على بعض المقصود (6) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (7) .
35 باب حكم عمد الأعمى
[ 35223 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن أعمى فقأ عين صحيح (1) ، فقال : إنَّ عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية في ماله ، فان لم يكن له مال فالدية على الإمام ولا يبطل حق امرىء مسلم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) .
وكذا الصدوق (3) .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك في العاقلة (4) .
____________________
(5) يأتي في الحديث 2 من الباب 36 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 11 من أبواب العاقلة .
(6) تقدم في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب .
(7) يأتي في الحديث 1 من الباب 36 من هذه الأبواب .
الباب 35
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 302 / 3 .
(1) في المصدر زيادة : [ معتمداً ] .
(2) التهذيب 10 : 232 / 917 .
(3) الفقيه 4 : 85 / 271 .
(4) يأتي في الباب 10 من أبواب العاقلة .




