الدية ، ( وإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوا المرأة قتلوها ويردُّ الغلام على أولياء المرأة ربع الدية ) (3) ، قال : وإن أحبَّ أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية ، وعلى المرأة نصف الدية .
[ 35222 ] 2 وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن ضريس الكناسي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة وعبد قتلا رجلاً خطأ ، فقال : إنَّ خطأ المرأة والعبد مثل العمد ، فان أحبَّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ، فان كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردُّوا على (1) سيّد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، وإن أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا إلَّا أن تكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم ، فليردُّوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه سيّده ، وإن كانت قيمة العبد أقلّ من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلّا العبد .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) ، وكذا الّذي قبله .
وكذا رواهما الصدوق .
أقول : ذكر الشيخ أنَّ ما تضمن الخبران (3) من أنَّ خطأ المرأة والغلام والصبيّ عمد محمول على ما يعتقده بعض مخالفينا أنّه خطأ ، لأنَّ منهم من يقول : إنَّ كلَّ من يقتل بغير حديد فانَّ قتله خطأً ، وقد بيّنا نحن خلاف ذلك ، انتهى . وذكر أنَّ ما تضمناه من الأحكام الباقية معمول عليها .
ويأتي ما يدلُّ على حكم قتل العبد عمداً وخطأً (4) ، ويأتي أيضاً ما يدلُّ على ____________________
(3) ما بين القوسين ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) .
2 الكافي 7 : 301 / 2 ، الفقيه 4 : 84 / 268 .
(1) في الكافي : الىٰ .
(2) التهذيب 10 : 242 / 962 ، والاستبصار 4 : 286 / 1083 .
(3) راجع التهذيب 10 : 243 / ذيل 963 ، والاستبصار 4 : 286 / ذيل 1804 .
(4) يأتي في الاحاديث 1 و 3 و 5 و 10 و 11 من الباب 40 ، وفي الباب 41 ، و 42 وفي الحديث 3 من الباب 45 من هذه الأبواب .




