مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 82 من 404

الدية ، ( وإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوا المرأة قتلوها ويردُّ الغلام على أولياء المرأة ربع الدية ) (3) ، قال : وإن أحبَّ أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية ، وعلى المرأة نصف الدية .

[ 35222 ] 2 وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن ضريس الكناسي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة وعبد قتلا رجلاً خطأ ، فقال : إنَّ خطأ المرأة والعبد مثل العمد ، فان أحبَّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ، فان كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردُّوا على (1) سيّد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، وإن أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا إلَّا أن تكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم ، فليردُّوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه سيّده ، وإن كانت قيمة العبد أقلّ من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلّا العبد .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) ، وكذا الّذي قبله .

وكذا رواهما الصدوق .

أقول : ذكر الشيخ أنَّ ما تضمن الخبران (3) من أنَّ خطأ المرأة والغلام والصبيّ عمد محمول على ما يعتقده بعض مخالفينا أنّه خطأ ، لأنَّ منهم من يقول : إنَّ كلَّ من يقتل بغير حديد فانَّ قتله خطأً ، وقد بيّنا نحن خلاف ذلك ، انتهى . وذكر أنَّ ما تضمناه من الأحكام الباقية معمول عليها .

ويأتي ما يدلُّ على حكم قتل العبد عمداً وخطأً (4) ، ويأتي أيضاً ما يدلُّ على ____________________

(3) ما بين القوسين ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) .

2 الكافي 7 : 301 / 2 ، الفقيه 4 : 84 / 268 .

(1) في الكافي : الىٰ .

(2) التهذيب 10 : 242 / 962 ، والاستبصار 4 : 286 / 1083 .

(3) راجع التهذيب 10 : 243 / ذيل 963 ، والاستبصار 4 : 286 / ذيل 1804 .

(4) يأتي في الاحاديث 1 و 3 و 5 و 10 و 11 من الباب 40 ، وفي الباب 41 ، و 42 وفي الحديث 3 من الباب 45 من هذه الأبواب .

الصفحة 82 من 404