مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 81 من 404

[ 35220 ] 21 وعن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجلين قتلا رجلاً ؟ قال : يخيّر وليّه أن يقتل أيّهما شاء ويغرم الباقي نصف الدية أعني ( نصف ) (1) دية المقتول فيرد على ورثته ، وكذلك إن قتل رجل امرأة إن قبلوا دية المرأة فذاك ، وإن أبي أولياؤها إلّا قتل قاتلها غرموا نصف دية الرجل وقتلوه ، وهو قول الله : ( وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ) (2) .

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (3) .

34 باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة ، أو عبد وامرأة في قتل رجل

[ 35221 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، ( عن أبي بصير ) (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلاً خطأً ؟ فقال : إنَّ خطأ المرأة والغلام عمد ، فان أحبَّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ( ويردُّوا على ) (2) أولياء الغلام خمسة آلاف درهم ، وإن أحبّوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وتردُّ المرأة على أولياء الغلام ربع ____________________

21 تفسير العياشي 2 : 291 / 68 .

(1) ليس في المصدر .

(2) الإِسراء 17 : 33 .

(3) يأتي في الباب 34 من هذه الأبواب .

الباب 34

فيه حديثان

1 الكافي 7 : 301 / 1 ، التهذيب 10 : 242 / 963 ، والاستبصار 4 : 286 / 1084 ، والفقيه 4 : 83 / 267 .

(1) ليس في الاستبصار .

(2) في الكافي : ويؤدوا الىٰ .

الصفحة 81 من 404