[ 35220 ] 21 وعن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجلين قتلا رجلاً ؟ قال : يخيّر وليّه أن يقتل أيّهما شاء ويغرم الباقي نصف الدية أعني ( نصف ) (1) دية المقتول فيرد على ورثته ، وكذلك إن قتل رجل امرأة إن قبلوا دية المرأة فذاك ، وإن أبي أولياؤها إلّا قتل قاتلها غرموا نصف دية الرجل وقتلوه ، وهو قول الله : ( وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ) (2) .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (3) .
34 باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة ، أو عبد وامرأة في قتل رجل
[ 35221 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، ( عن أبي بصير ) (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلاً خطأً ؟ فقال : إنَّ خطأ المرأة والغلام عمد ، فان أحبَّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ( ويردُّوا على ) (2) أولياء الغلام خمسة آلاف درهم ، وإن أحبّوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وتردُّ المرأة على أولياء الغلام ربع ____________________
21 تفسير العياشي 2 : 291 / 68 .
(1) ليس في المصدر .
(2) الإِسراء 17 : 33 .
(3) يأتي في الباب 34 من هذه الأبواب .
الباب 34
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 301 / 1 ، التهذيب 10 : 242 / 963 ، والاستبصار 4 : 286 / 1084 ، والفقيه 4 : 83 / 267 .
(1) ليس في الاستبصار .
(2) في الكافي : ويؤدوا الىٰ .




