ورواه أيضاً مرسلاً عن الصادق ( عليه السلام ) إلّا أنّه قال : قتلت زوجها (1) .
[ 35218 ] 19 عليُّ بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي (1) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في حديث قال : ومن الناسخ ما كان مثبتاً في التوراة من الفرائض في القصاص ، وهو قوله تعالى : ( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ) (2) إلى آخر الآية فكان الذكر والأنثى والحرّ والعبد شرعاً ، فنسخ الله تعالى ما في التوراة بقوله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ) (3) فنسخت هذه الآية ( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) (1) .
أقول : النسخ هنا بمعنى التخصيص فلا ينافي ما مرّ (5) من أنّها محكمة لبقاء العمل بها بعده .
[ 35219 ] 20 محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ) قال : لا يقتل الحرّ بعبد ولكن يضرب ضرباً شديداً ويغرم دية العبد ، وإن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوا أدُّوا نصف ديته إلى أهل الرجل .
____________________
(1) الفقيه 4 : 89 / 286 .
19 المحكم والمتشابه : 7 .
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة رقم ( 52 ) .
(2) المائدة 5 : 45 .
(3) البقرة 2 : 178 .
(4) المائدة 5 : 45 .
(5) مرّ في الحديث 11 من هذا الباب .
20 تفسير العياشي 1 : 75 / 158 .
(1) البقرة 2 : 178 .




