[ 35211 ] 12 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يقتل المرأة ، قال : إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول ، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل .
[ 35212 ] 13 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن المفضّل ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قتل امرأة متعمّداً ، قال : إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدُّوا إلى أهله نصف الدية .
[ 35213 ] 14 وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قتل رجلاً بامرأة قتلها عمداً ، وقتل امرأة قتلت رجلاً عمداً .
أقول : هذا محمول على ردِّ بقية الدية لما مرّ (1) .
[ 35214 ] 15 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد ابن عبد الله ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن امرأتين قتلتا رجلاً عمداً ؟ قال : تقتلان به ، ما يختلف في هذا أحد .
[ 35215 ] 16 وبإسناده عن الصفّار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث ابن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ( عليه السلام ) (1) أنَّ رجلاً ____________________
12 التهذيب 10 : 182 / 713 .
13 التهذيب 10 : 182 / 714 ، والاستبصار 4 : 265 / 1001 .
14 التهذيب 10 : 183 / 715 .
(1) مرّ في الأحاديث 1 9 ، وفي الحديث 12 و 13 من هذا الباب .
15 التهذيب 10 : 183 / 716 .
16 التهذيب 10 : 280 / 1097 ، والاستبصار 4 : 266 / 1002 .
(1) في الاستبصار : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .




