ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله (2) .
[ 35207 ] 8 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عبد الله ، عن أبان ، عن أبي مريم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن جراحة المرأة ، قال : فقال : على النصف من جراحة الرجل (1) فما دونها ، قلت : فامرأة قتلت رجلاً ، قال : يقتلونها ، قلت : فرجل قتل امرأة ، قال : إن شاؤوا قتلوا وأعطوا نصف الدية .
[ 35208 ] 9 وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العبّاس وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إن قتل رجل امرأة خيّر أولياء المرأة إن شاؤوا أن يقتلوا الرجل ويغرموا نصف الدية لورثته ، وإن شاؤوا أن يأخذوا نصف الدية .
[ 35209 ] 10 وعنه ، عن محمّد بن خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة تقتل الرجل ، ما عليها ؟ قال : لا يجني الجاني على أكثر من نفسه .
[ 35210 ] 11 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ : ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ ) (1) الآية ، قال : هي محكمة .
____________________
(1) الفقيه 4 : 89 / 285 .
(2) التهذيب 10 : 182 / 709 ، والاسبتصار 4 : 265 / 1000 .
8 التهذيب 10 : 182 / 710 .
(1) في المصدر زيادة : من الدية .
9 التهذيب 10 : 182 / 711 .
10 التهذيب 10 : 182 / 712 ، والاستبصار 4 : 267 / 1008 .
11 التهذيب 10 : 183 / 718 .
(1) المائدة 5 : 45 .




