مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 76 من 404

( عليه السلام ) عن الجراحات إلى أن قال : وقال : إن قتل رجل امرأته (1) عمداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوا الرجل ردُّوا إلى أهل الرجل نصف الدية وقتلوه .

قال : وسألته عن امرأة قتلت رجلاً ؟ قال : تقتل (2) ولا يغرم أهلها شيئاً .

[ 35204 ] 5 وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولّاد ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أُتي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) برجل قد ضرب امرأة حاملاً بعمود الفسطاط فقتلها ، فخيَّر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم وغرَّة وصيف أو وصيفة للّذي في بطنها ، أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف ويقتلوه .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (1) ، وكذا الّذي قبله .

[ 35205 ] 6 وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبدالجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني : المرادي عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : إن قتل رجل امرأة وأراد أهل المرأة أن يقتلوه أدُّوا نصف الدية إلى أهل الرجل .

[ 35206 ] 7 وبالإسناد عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت له : رجل قتل امرأة ، فقال : إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدُّوا نصف ديته وقتلوه ، وإلّا قبلوا الدية .

____________________

(1) في المصدر : امرأة .

(2) في المصدر زيادة : به .

5 الكافي 7 : 300 / 9 .

(1) التهذيب 10 : 181 / 708 .

6 الكافي 7 : 301 / 13 .

7 الكافي 7 : 300 / 10 .

الصفحة 76 من 404