ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب مثله (2) .
وروى الصدوق الحكم الثاني مرسلاً (3) .
[ 35201 ] 2 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس (1) ، عن عبد الله ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قتلت المرأة رجلاً قتلت به ، وإذا قتل الرجل المرأة فان أرادوا القود أدُّوا فضل دية الرجل ( على دية المرأة ) (2) وأقادوه بها ، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية ، دية المرأة كاملة ، ودية المرأة نصف دية الرجل .
[ 35202 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الرجل يقتل المرأة متعمّداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوه ، قال : ذاك لهم إذا أدُّوا إلى أهله نصف الدية ، وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل ، وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به ليس لهم إلّا نفسها . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم (1) ، وكذا الّذي قبله .
[ 35203 ] 4 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليّ ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ____________________
(2) التهذيب 10 : 181 / 707 ، والاستبصار 4 : 265 / 999 .
(3) الفقيه 4 : 89 / 286 .
2 الكافي 7 : 298 / 1 ، التهذيب 10 : 180 / 705 ، والاستبصار 4 : 265 / 998 ، أورد ذيله في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ديات النفس .
(1) في الاستبصار : عن موسىٰ .
(2) ليس في المصدر .
3 الكافي 7 : 298 / 2 .
(1) التهذيب 10 : 180 / 704 ، والاستبصار 4 : 265 / 997 .
4 الكافي 7 : 299 / 3 ، التهذيب 10 : 181 / 706 ، والاستبصار 4 : 267 / 1006 .




