مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 74 من 404

قال : وقضى أنّه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية ، ولا يقاد .

ورواه الصدوق والشيخ كما يأتي (1) .

[ 35199 ] 11 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ): في وصيّة النبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) قال : يا عليّ لا يقتل والد بولده .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القذف (1) .

33 باب حكم الرجل يقتل المرأة ، والمرأة تقتل الرجل

[ 35200 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : في رجل قتل امرأته (1) متعمّداً ، قال : إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ، ويؤدُّوا إلى أهله نصف الدية ، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم .

وقال : في امرأة قتلت زوجها متعمّدة ، قال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها،وليس يجنى أحد أكثر من جنايته على نفسه .

____________________

(1) تأتي أسانيده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ديات الاعضاء .

11 الفقيه 4 : 265 / 824 .

(1) تقدم في الباب 14 من أبواب حدّ القذف .

الباب 33

فيه 21 حديث

1 الكافي 7 : 299 / 4 ، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب ديات النفس .

(1) في المصدر : أمرأة .

الصفحة 74 من 404