قال : وقضى أنّه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية ، ولا يقاد .
ورواه الصدوق والشيخ كما يأتي (1) .
[ 35199 ] 11 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ): في وصيّة النبيِّ ( صلى الله عليه وآله ) لعليّ ( عليه السلام ) قال : يا عليّ لا يقتل والد بولده .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القذف (1) .
33 باب حكم الرجل يقتل المرأة ، والمرأة تقتل الرجل
[ 35200 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : في رجل قتل امرأته (1) متعمّداً ، قال : إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ، ويؤدُّوا إلى أهله نصف الدية ، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم .
وقال : في امرأة قتلت زوجها متعمّدة ، قال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها،وليس يجنى أحد أكثر من جنايته على نفسه .
____________________
(1) تأتي أسانيده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ديات الاعضاء .
11 الفقيه 4 : 265 / 824 .
(1) تقدم في الباب 14 من أبواب حدّ القذف .
الباب 33
فيه 21 حديث
1 الكافي 7 : 299 / 4 ، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب ديات النفس .
(1) في المصدر : أمرأة .




