ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (1) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب ، والّذي قبلهما بإسناده عن يونس .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد ، عن عليِّ بن أبي حمزة مثله (2) .
[ 35195 ] 7 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقتل ابنه ، أيقتل به ؟ قال : لا ، ولا يرث أحدهما الآخر إذا قتله .
[ 35196 ] 8 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا يقتل والد بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بالوالد إذا قتله ، ولا يحدّ الوالد للولد إذا قذفه ، ويحدّ الولد للوالد إذا قذفه .
[ 35197 ] 9 وعنه ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النّضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يقتل ابنه أو عبده ، قال : لا يقتل به ، ولكن يضرب ضرباً شديداً ، وينفى عن مسقط رأسه .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر مثله (1) .
[ 35198 ] 10 وبإسناده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ____________________
(1) التهذيب 10 : 237 / 942 .
(2) الفقيه 4 : 89 / 288 .
7 التهذيب 10 : 238 / 948 ، أورده عن الكافي في الحديث 7 من الباب 7 من أبواب موانع الإِرث .
8 التهذيب 10 : 238 / 950 .
9 التهذيب 10 : 236 / 939 .
(1) الفقيه 4 : 90 / 290 .
10 التهذيب 10 : 308 / 1148 .




