ورواه الشيخ كما مرّ في المواريث (1) .
[ 35192 ] 4 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، قال قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا يقتل الوالد بولده ، ويقتل الولد بوالده ، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ .
أقول : تقدَّم في المواريث أنَّ حكم الميراث محمول على التقية (1) .
[ 35193 ] 5 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل أُمّه ، قال : يقتل بها صاغراً ولا أظنّ قتله بها (1) كفّارة له ، ولا يرثها .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب (2) ، وبإسناده عن عليِّ بن رئاب مثله (3) .
[ 35194 ] 6 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يقتل الأب بابنه إذا قتله ، ويقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه .
____________________
(1) مرّ في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب موانع الإِرث .
4 الكافي 7 : 298 / 5 ، التهذيب 10 : 237 / 946 ، أورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب موانع الإِرث .
(1) تقدم في ذيل الحديث 3 من الباب 9 من أبواب موانع الإِرث .
5 الكافي 7 : 298 / 2 ، التهذيب 10 : 237 / 944 .
(1) ليس في المصدر .
(2) الفقيه 4 : 81 / 255 .
(3) الفقيه 4 : 90 / 291 .
6 الكافي 7 : 298 / 3 .




