مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 71 من 404

غير الهاشمي الهاشميّة وغير ذلك (4) ، ويأتي ما يدلَّ عليه (5) .

32 باب ثبوت القصاص على الولد إذا قتل أباه أو أُمه ، وعدم ثبوت القصاص على الأب إذا قتل الولد أو جرحه

[ 35189 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن حمران ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا يقاد والد بولده ، ويقتل الولد إذا قتل والده عمداً .

[ 35190 ] 2 وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقتل ابنه ، أيقتل به ؟ قال : لا .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (1) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .

[ 35191 ] 3 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابنا (1) ، عن حمّاد بن عثمان ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يقتل الرجل بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده . . الحديث .

____________________

(4) تقدم في الحديث 3 من الباب 26 من أبواب مقدمات النكاح .

(5) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب 33 من هذه الأبواب .

الباب 32

فيه 11 حديث

1 الكافي 7 : 297 / 1 ، التهذيب 10 : 236 / 941 .

2 الكافي 7 : 298 / 4 .

(1) التهذيب 10 : 237 / 943 .

3 الكافي 7 : 141 / 7 .

(1) في المصدر : أصحابه .

الصفحة 71 من 404