مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 68 من 404

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (2) .

[ 35182 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبي الخزرج ، عن فضيل بن عثمان ، عن الزهري ، قال : كنت عاملاً لبني أميّة فقتلت رجلاً ، فسألت عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) بعد ذلك ما أصنع به ؟ فقال : الدية اعرضها على قومه ، قال : فأعرضت فأبوا ، وجهدت فأبوا ، فأخبرت عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) بذلك فقال : اذهب معك بنفر من قومك فاشهد عليهم ، قال : ففعلت به فأبوا ، فاشهدت (1) عليهم ، فرجعت إلى عليِّ بن الحسين ( عليه السلام ) فأخبرته ، فقال : خذ الدية وصرها متفرقة ثمَّ ائت الباب في وقت الظهر والفجر فألقها في الدار فمن أخذ شيئاً فهو يحسب لك في الدية ؟ فانَّ وقت الظهر والفجر ساعة تخرج فيها أهل الدار إلى أن قال : وكان الزهريُّ ضرب رجلاً به قروح فمات من ضربه .

[ 35183 ] 3 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، قال : قال عليُّ ( عليه السلام ) : من قتل حميم قوم فليصالحهم على (1) ما قدر عليه فإنّه أخفّ لحسابه .

[ 35184 ] 4 وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن محسن بن أحمد ، عن عيسى الضّعيف ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل قتل رجلاً ، ما توبته ؟ قال : يمكن من نفسه ، قلت : يخاف أن يقتلوه ، قال : فليعطهم الدية ، قلت : يخاف أن يعلموا بذلك ، قال : فليتزوّج إليهم امرأة ، قلت : يخاف ____________________

(2) التهذيب 10 : 163 / 653 .

2 الكافي 7 : 295 / 2 .

(1) في المصدر : فشهدوا .

3 الفقيه 4 : 126 / 440 .

(1) ليس في المصدر .

4 الفقيه 4 : 69 / 206 ، أورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 1 من الباب 10 ، وفي الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب .

الصفحة 68 من 404