محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
[ 35180 ] 2 وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنَّ محمّد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلاً عمداً ؟ فجعل ( عليه السلام ) الدية على قومه وجعل عمده وخطأه سواء .
ورواه بإسناده عن اسماعيل بن أبي زياد (1) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (2) .
30 باب حكم القاتل إذا لم يقدر على دفع الدية أو لم يقبل منه
[ 35181 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، وابن بكير ، وغير واحد في حديث أنَّ عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) قيل له : إنَّ (1) محمّد بن شهاب الزهري اختلط عقله فليس يتكلّم ، فخرج حتّى دنا منه فلمّا رآه محمّد بن شهاب عرفه ، فقال له عليُّ بن الحسين ( عليه السلام ) : ما لك ؟ قال : وليت ولاية فأصبت دماً قتلت رجلاً فدخلني ما ترى ، فقال له عليُّ بن الحسين ( عليه السلام ) : لأنا عليك من يأسك من رحمة الله أشدّ خوفاً منّي عليك ممّا أتيت ، ثمَّ قال له : اعطهم الدية ، قال : قد فعلت فأبوا ، قال : اجعلها صرراً ثم أنظر مواقيت الصلاة فألقها في دارهم .
____________________
(2) التهذيب 10 : 232 / 915 .
2 التهذيب 10 : 232 / 916 .
(1) الفقيه 4 : 85 / 272 .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب .
الباب 30
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 7 : 296 / 3 .
(1) في المصدر : هذا .




