المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله ، فقال : أرى أن لا يقتل به ولا يغرم ديته ، وتكون ديته على الامام ، ولا يبطل دمه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي الورد (2) ، وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (3) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (4) .
29 باب حكم من قتل أحداً وهو عاقل ثمَّ خولط ، أو قتل في حال الجنون
[ 35179 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن خضر الصيرفي ، عن بريد بن معاوية العجلي ، قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل رجلاً عمداً فلم يقم عليه الحدّ ولم تصح الشهادة عليه حتّى خولط وذهب عقله ، ثمَّ إنَّ قوماً آخرين شهدوا عليه بعدما ، خولط أنه قتله ؟ فقال : إن شهدوا عليه أنّه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علّة من فساد عقل قتل به ، وإن لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل ، وإن لم يكن له مال اعطى الدية من بيت المال ، ولا يبطل دم امرىء مسلم .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
____________________
(2) التهذيب 10 : 231 / 914 .
(3) تقدم في الباب 22 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الباب 29 من هذه الأبواب .
الباب 29
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 295 / 1 .
(1) الفقيه 4 : 78 / 242 .




