28 باب حكم العاقل يقتل المجنون دفاعاً وغيره وبالعكس وعدم ثبوت القصاص فيهما
[ 35177 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي بصير يعني : المرادي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل رجلاً مجنوناً ، فقال : إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه (1) فلا شيء عليه من قود ولا دية ، ويعطي ورثته ديته من بيت مال المسلمين ، قال : وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه ، وأرى أنَّ على قاتله الدية في (2) ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر الله ويتوب إليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (3) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب مثله (4) .
[ 35178 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ( ابن رئاب ) (1) ، عن أبي الورد ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أو لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أصلحك الله ، رجل حمل عليه رجل مجنون فضربه ____________________
الباب 28
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 294 / 1 ، التهذيب 10 : 231 / 913 .
(1) في التهذيب زيادة : فقتله ( هامش المخطوط ) ، والمصدر .
(2) في الكافي : من .
(3) الفقيه 4 : 75 / 234 .
(4) علل الشرائع : 543 / 1 .
2 الكافي 7 : 294 / 2 .
(1) ليس في التهذيب .




