عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل أتى رجلاً وهو راقد فلما صار على ظهره ( أيقن به ) (1) فبعجه بعجة (2) فقتله ، فقال : لا دية له ولا قود .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين (3) بن خالد مثله (4) .
[ 35175 ] 2 وعنه ، عن المختار بن محمّد بن المختار ، وعن محمّد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعاً ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في رجل دخل دار آخر للتلصّص أو الفجور فقتله صاحب الدار ، أيقتل به ؟ أم لا ؟ فقال : اعلم أنَّ من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شيء .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (1) ، وكذا الّذي قبله .
[ 35176 ] 3 وزاد : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك وعلى تفصيل الحكمين هنا (1) وفي الدفاع (2) .
____________________
(1) في التهذيب : ليقربه ( هامش المخطوط ) ، وفي الفقيه : أنتبه ( هامش المخطوط ) .
(2) بعجه ، كمنعه : شقه . ( القاموس المحيط بعج 1 : 179 ) ( هامش المخطوط )
(3) في نسخة : الحسن ( هامش المخطوط ) .
(4) الفقيه 4 : 118 / 409 .
2 الكافي 7 : 294 / 16 .
(1) التهذيب 10 : 209 / 825 .
3 التهذيب 10 : 209 / 826 .
(1) تقدم في الباب 22 و 23 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 و 5 و 6 من أبواب الدفاع ، وفي الباب 46 من أبواب جهاد العدو .




