26 باب أن من قال : حذار ، ثمَّ رمى لم يضمن
[ 35173 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصبّاح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان صبيان في زمان علي ( عليه السلام ) يلعبون بأخطار (1) لهم ، فرمى أحدهم بخطره فدقّ رباعية صاحبه ، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فأقام الرامي البيّنة بأنه قال : حذار (2) ، فدرأ عنه القصاص ثم قال : قد أعذر من حذر . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل (3) .
ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل (4) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (5) .
27 باب حكم من أتى راقداً فلما صار على ظهره انتبه فقتله ، أو دخل دار غيره بغير اذن فقتله
[ 35174 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ____________________
الباب 26
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 292 / 7 .
(1) أخطار : جمع خطر ، وهو السبق الذي يتراهن عليه ، « الصحاح ( خطر ) 2 : 648 » .
(2) في المصدر زيادة : حذار .
(3) الفقيه 4 : 75 / 231 .
(4) علل الشرائع : 462 / 5 .
(5) التهذيب 10 : 207 / 819 .
الباب 27
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 7 : 293 / 14 ، التهذيب 10 : 209 / 826 .




