25 باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لأهلها فلهم منعه ، فان أصرّ فلهم قلع عينه ان خفى ذلك ، وان لم يندفع بدون القتل جاز
[ 35166 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : بينما رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في بعض حجراته إذا اطّلع رجل في شق الباب وبيد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مدارة (1) ، فقال : لو كنت قريباً منك لفقأت به عينك .
وبإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (2) .
ورواه الحميريُّ في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن عيسى ، والحسن بن ظريف ، وعليِّ بن إسماعيل كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى مثله (3) .
[ 35167 ] 2 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : عورة المؤمن على المؤمن حرام ، وقال : من اطّلع على مؤمن في منزله ، فعيناه مباحة للمؤمن في تلك الحال ، ____________________
الباب 25
فيه 7 أحاديث
1 الفقيه 4 : 74 / 226 .
(1) في قرب الإِسناد : مداراة « هامش المخطوط » وفي المصدر : مذراة .
المدراة : المشط . « القاموس المحيط ( دري ) 4 : 327 » .
(2) الفقيه 4 : 74 / 227 .
(3) قرب الإِسناد : 10 .
2 الفقيه 4 : 76 / 236 .




