[ 35162 ] 6 وبإسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلّى بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : من قتله القصاص ، أو الحدّ لم يكن له دية .
[ 35163 ] 7 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، (عن محمّد بن عيسى ، عن داود بن الحصين) (1) ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : سألته عمّن أقيم عليه الحدّ (2) ، أيقاد منه ؟ أو تؤدى ديته ؟ قال : لا ، إلّا أن يزاد على القود .
[ 35164 ] 8 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من قتله القصاص بأمر الامام فلا دية له في قتل ولا جراحة .
[ 35165 ] 9 وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له . . الحديث .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) .
____________________
6 التهذيب 10 : 191 / 755 .
7 التهذيب 10 : 278 / 1086 .
(1) في المصدر : عن محمّد بن داود بن الحصين .
(2) في المصدر زيادة : فمات .
8 التهذيب 10 : 279 / 1091 .
9 التهذيب 10 : 206 / 813 .
(1) تقدم في الحديث 1 و 4 من الباب 22 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 7 من الباب 25 من هذه الأبواب .




