عن مفضل بن صالح ، عن زيد الشحّام ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر نحوه (4) .
[ 35158 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من اقتصَّ منه فهو قتيل القرآن .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (1) ، وكذا الّذي قبله ، إلّا أنّه قال : من اقتصّ منه فمات .
[ 35159 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من ضربناه حدّاً من حدود الله فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدّاً من حدود (1) الناس فمات فانَّ ديته علينا .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
[ 35160 ] 4 محمّد بن عليِّ بن الحسين ، قال : قال أبو جعفر وأبو عبد الله ( عليهما السلام ) : من قتله القصاص فلا دية له .
[ 35161 ] 5 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن الحسين ، عن صفوان بن يحيى (1) ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في حديث قال : ومن قتله القصاص فلا دية له .
____________________
(4) الكافي 7 : 291 / 3 ، والتهذيب 10 : 207 / 815 .
2 الكافي 7 : 377 / 19 .
(1) التهذيب 10 : 279 / 1090 .
3 الكافي 7 : 292 / 10 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب مقدمات الحدود .
(1) في المصدر : حقوق .
(2) التهذيب 10 : 208 / 822 .
4 الفقيه 4 : 74 / 228 .
5 التهذيب 10 : 212 / 838 .
(1) في المصدر زيادة : وفضالة .




