مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 57 من 404

بالزوج .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (3) ، وكذا الّذي قبله ، والّذي قبلهما بإسناده عن الحسن بن محبوب .

أقول : وتقدَّم ما يدل على ذلك (4) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (5) .

24 باب ان من قتل قصاصاً فلا دية له ولا قصاص ، وكذا من قتل في حد من حدود الله ، ومن قتل في حدود الناس فديته من بيت المال

[ 35157 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصبّاح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : سألته عن رجل قتله القصاص ، له دية ؟ فقال : لو كان ذلك لم يقتص (1) من أحد ، وقال : من قتله الحدّ فلا دية له .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (2) .

وعن عليِّ بن إبراهيم ( عن أبيه ) (3) ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، ____________________

(3) التهذيب 10 : 208 / 824 .

(4) تقدم في الحديثين 5 و 6 من الباب 22 من هذه الأبواب وفي الباب 21 من موجبات الضمان .

(5) يأتي في الباب 27 من هذه الأبواب .

الباب 24

فيه 9 أحاديث

1 الكافي 7 : 292 / 7 .

(1) في المصدر زيادة : أحدٌ .

(2) التهذيب 10 : 207 / 819 ، والاستبصار 4 : 279 / 1056 .

(3) ليس في التهذيب .

الصفحة 57 من 404