بالزوج .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (3) ، وكذا الّذي قبله ، والّذي قبلهما بإسناده عن الحسن بن محبوب .
أقول : وتقدَّم ما يدل على ذلك (4) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (5) .
24 باب ان من قتل قصاصاً فلا دية له ولا قصاص ، وكذا من قتل في حد من حدود الله ، ومن قتل في حدود الناس فديته من بيت المال
[ 35157 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصبّاح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : سألته عن رجل قتله القصاص ، له دية ؟ فقال : لو كان ذلك لم يقتص (1) من أحد ، وقال : من قتله الحدّ فلا دية له .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (2) .
وعن عليِّ بن إبراهيم ( عن أبيه ) (3) ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، ____________________
(3) التهذيب 10 : 208 / 824 .
(4) تقدم في الحديثين 5 و 6 من الباب 22 من هذه الأبواب وفي الباب 21 من موجبات الضمان .
(5) يأتي في الباب 27 من هذه الأبواب .
الباب 24
فيه 9 أحاديث
1 الكافي 7 : 292 / 7 .
(1) في المصدر زيادة : أحدٌ .
(2) التهذيب 10 : 207 / 819 ، والاستبصار 4 : 279 / 1056 .
(3) ليس في التهذيب .




