ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان (1) .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله ابن سنان مثله (2) .
[ 35155 ] 2 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن حفص ، عن عبد الله بن طلحة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلمّا جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها ، فتحرّك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته ، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اقض على هذا كما وصفت لك فقال : يضمن مواليه الّذين طلبوا بدمه دية الغلام ، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بمكابرتها على فرجها إنّه زان وهو في ماله عزيمة (1) ، وليس عليها في قتلها إيّاه شيء (2) ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود .
[ 35156 ] 3 وعنه ، قال : قلت له : رجل تزوّج امرأة ، فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخله الحجلة (1) ، فلمّا دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت ، فقتل الزوج الصديق ، وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق ، فقال : تضمن (2) دية الصديق ، وتقتل ____________________
(1) الفقيه 4 : 75 / 232 .
(2) الفقيه 4 : 122 / 4 .
2 الكافي 7 : 293 / 12 ، والتهذيب 10 : 208 / 823 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 5 من الباب 22 من هذه الأبواب .
(1) في الكافي : غريمة ، وفي التهذيب : غرامة .
(2) في التهذيب زيادة : لأنه سارق . « هامش المخطوط » .
3 الكافي 7 : 293 / 13 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب موجبات الضمان .
(1) الحجلة : قبّة تزين بالثياب والستور للعروس . « القاموس المحيط ( حجل ) 3 : 355 » .
(2) في المصدر زيادة : المرأة .




