ورواه الكلينيُّ والشيخ كما يأتي (1) .
[ 35152 ] 6 وبإسناده عن محمّد بن الفضيل ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن لصّ دخل على امرأة وهي حبلى فقتل ما في بطنها ، فعمدت المرأة إلى سكّين فوجأته بها فقتلته ، فقال : هدر دم اللصّ .
[ 35153 ] 7 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من شهر سيفاً فدمه هدر .
أقول : وتقدم ما يدلُّ على ذلك في الدفاع (1) والجهاد (2) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (3) .
23 باب أن من أراد الزنا بامرأة فدفعته عن نفسها فقتلته فلا شيء عليها من قصاص ولا دية
[ 35154 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد . وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراماً فرمته بحجر فأصابت منه مقتلاً ، قال : ليس عليها شيء فيما بينها وبين الله عزَّ وجلَّ وإن قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه .
____________________
(2) يأتي في الحديثين 2 و 3 من الباب 23 من هذه الأبواب .
6 الفقيه 4 : 122 / 423 .
7 التهذيب 10 : 315 / 1174 .
(1) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 3 و 5 و 6 من أبواب الدفاع .
(2) تقدم في الباب 46 من أبواب جهاد العدو .
(3) يأتي في الباب 6 من أبواب موجبات الضمان .
الباب 23
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 7 : 291 / 2 ، والتهذيب 10 : 206 / 814 .




