مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 54 من 404

[ 35149 ] 3 وبالإسناد عن يونس ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ضرب رجلاً ظلماً فرده الرجل عن نفسه فأصابه شيء ، قال : لا شيء عليه .

[ 35150 ] 4 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له .

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم (1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (2) ، والّذي قبله بإسناده عن يونس ، وكذا الّذي قبلهما ، والأوَّل بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .

[ 35151 ] 5 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلمّا جمع الثياب تبعتها نفسه فواقعها ، فتحرَّك ابنها فقام (1) فقتله بفأس كان معه ، فلمّا فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته ، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يضمن مواليه الّذين طلبوا بدمه دية الغلام ، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لأنه زان وهو في ماله يغرمه ، وليس عليها في قتلها إيّاه شيء لأنّه سارق .

____________________

3 الكافي 7 : 291 / 6 ، والتهذيب 10 : 207 / 816 .

4 الكافي 7 : 292 / 9 .

(1) الفقيه 4 : 74 : 229 .

(2) التهذيب 10 : 208 / 821 .

5 الفقيه 4 : 121 / 422 .

(1) في المصدر زيادة : إليه .

الصفحة 54 من 404