ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلّى أبي عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (2) .
22 باب أن من دفع لصاً أو محارباً أو نحوهما فلا قود ولا دية عليه
[ 35147 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أيّما رجل قتله الحدّ في القصاص فلا دية له ، وقال : أيّما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شيء عليه ، وقال : أيّما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم (1) ففقؤوا عينه ، أو جرحوه فلا دية عليهم (2) ، وقال : من بدأ فاعتدى فاعتُدي عليه فلا قود له .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد ، إلى قوله : فلا شيء عليه (3) .
[ 35148 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن سنان ، عن العلا بن الفضيل ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا أراد الرجل أن يضرب رجلاً ظلماً فاتّقاه الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شيء عليه .
____________________
(2) الفقيه 4 : 76 / 235 .
الباب 22
فيه 7 أحاديث
1 الكافي 7 : 290 / 1 ، والتهذيب 10 : 206 / 813 ، والاستبصار 4 : 278 / 1055 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 25 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر زيادة : فرموه .
(2) في المصدر : له .
(3) الفقيه 4 : 75 / 233 من : أيما رجل عدا . . . فلا شيء عليه .
2 الكافي 7 : 291 / 4 ، والتهذيب 10 : 207 / 817 .




