رجل فقتله ، قال : الدية على الّذي دفع (1) على الرجل فقتله لأولياء المقتول ، قال : ويرجع المدفوع بالدية على الّذي دفعه ، قال : وإن أصاب المدفوع شيء فهو على الدافع أيضاً .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) .
ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، وعبد الله بن سنان جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (3) .
[ 35145 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره وتعقر دابته رجلاً آخر ؟ قال : هو ضامن لما كان من شيء .
[ 35146 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن الحسين ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كان راكباً على دابّة فغشى رجلاً ماشياً حتّى كاد أن يوطئه ، فزجر الماشي الدابّة عنه فخرَّ عنها فأصابه موت أو جرح ، قال : ليس الّذي زجر بضامن . إنّما زجر عن نفسه .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن المعلّى ، عن أبي بصير مثله ، وزاد : وهي الجُبار (1) .
____________________
(1) في المصدر : وقع .
(2) الفقيه 4 : 79 / 249 .
(3) الكافي 7 : 288 / 2 .
2 التهذيب 10 : 212 / 837 .
3 التهذيب 10 : 212 / 839 .
(1) التهذيب 10 : 223 / 877 .
والجُبار : الهدر . « الصحاح ( جبر ) 2 : 608 » .




