مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 49 من 404

من الناس إذا علموا أنَّ القصاص واجب لا يجترون على القتل مخافة القصاص .

[ 35137 ] 9 الحسن بن محمّد الديلمي في ( الإرشاد ) عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) في حديث طويل ، في تفصيل هذه الأُمّة على الأُمم إلى أن قال : ومنها أنَّ القاتل منهم عمداً إن شاء أولياء المقتول أن يعفوا عنه فعلوا ، وإن شاؤوا قبلوا الدية ، وعلى أهل التوراة وهم أهل دينك يقتل القاتل ولا يعفا عنه ، ولا تؤخذ منه دية ، قال الله عزَّ وجلَّ : ( ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ) (1) .

[ 35138 ] 10 محمّد بن الحسين الرضيُّ في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في عهده الى مالك الأشتر قال : وإيّاك والدماء وسفكها بغير حلها ، فإنه ليس شيء أدعى (1) لنقمة ، ولا أعظم لتبعة ، ولا أحرى بزوال نعمة وإنقطاع مدِّة ، من سفك الدماء بغير حقّها ، والله سبحانه مبتدىء بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة ، فلا تقويَّن سلطانك بسفك دم حرام ،فانَّ ذلك مما يضعفه ويوهنه و (2) يزيله وينقله ، ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد فانَّ (3) فيه قود البدن ، وإن ابتليت بخطأ وأفرط عليك سوطك (4) أو يدك بعقوبة ، فانَّ في الوكزة فما فوقها مقتلة ، فلا تطمحنَّ بك نخوة سلطانك عن أن تؤدِّي إلى أولياء المقتول حقّهم .

[ 35139 ] 11 العيّاشي في ( تفسيره ) عن حفص بن غياث ، عن ____________________

9 إرشاد القلوب : 412 .

(1) البقرة 2 : 178 .

10 نهج البلاغة 3 : 119 / 53 .

(1) في المصدر : أدنىٰ .

(2) في المصدر : بل .

(3) في المصدر : لأن .

(4) في المصدر زيادة : أو سيفك .

11 تفسير العياشي 1 : 324 / 128 .

الصفحة 49 من 404