ورواه الشيخ بإسناده عن يونس (2) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله .
[ 35131 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، وعن عبد الله بن المغيرة ، والنضر بن سويد جميعاً ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من قتل مؤمناً متعمّداً قيد منه إلّا ان يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ، فان رضوا بالدية وأحبَّ ذلك القاتل فالدية . . الحديث .
[ 35132 ] 4 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : ليس الخطأ مثل العمد ، العمد فيه القتل .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله (1) .
[ 35133 ] 5 وبإسناده عن ابن فضّال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كلّ من قتل شيئاً صغيراً أو كبيراً بعد أن يتعمّد فعليه القود .
[ 35134 ] 6 أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في ( الاحتجاج ) عن عليِّ بن الحسين ( عليهما السلام ) في قوله تعالى : ( وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ) (1) ولكم يا أُمة محمّد في القصاص حياة لأنَّ من همَّ بالقتل فعرف أنه يقتصّ منه فكفّ لذلك عن القتل كان ذلك حياة الّذي همَّ بقتله ، ____________________
(2) التهذيب 10 : 157 / 628 .
3 التهذيب 10 : 159 / 638 ، والاستبصار 4 : 261 / 980 .
4 التهذيب 10 : 174 / 681 .
(1) الفقيه 4 : 80 / 253 .
5 التهذيب 10 : 162 / 648 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 31 من هذه الأبواب .
6 الاحتجاج : 319 .
(1) البقرة 2 : 179 .




