مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 46 من 404

ورواه الصّدوق بإسناده عن عمرو بن أبي المقدام مثله (2) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل مثله (3) .

[ 35128 ] 2 وبإسناده عن جعفر بن محمّد ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتّى يرجع إلى بيته .

19 باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص ، فان تراضى الولي والقاتل بالدية أو أكثر أو أقل جاز

[ 35129 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قتل مؤمناً متعمّداً فإنه يقاد به إلّا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقلّ من الدية ، فان فعلوا ذلك بينهم جاز ، وإن تراجعوا (1) قيدوا ، وقال : الدية عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، أو مائة من الإبل .

[ 35130 ] 2 وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : وإن علاه وألحَّ عليه بالعصا أو بالحجارة حتّى يقلته فهو عمد يقاد (1) به .

____________________

(2) الفقيه 4 : 86 / 279 .

(3) التهذيب 10 : 221 / 868 .

2 التهذيب 10 : 222 / 869 .

الباب 19

فيه 11 حديثاً

1 الكافي 7 : 282 / 9 ، التهذيب 10 : 160 / 641 ، والاستبصار 4 : 260 / 979 .

(1) في التهذيب : وان لم يتراضوا « هامش الخطوط » .

2 الكافي 7 : 280 / 9 .

(1) في المصدر : يقتل .

الصفحة 46 من 404