ورواه الصّدوق بإسناده عن عمرو بن أبي المقدام مثله (2) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل مثله (3) .
[ 35128 ] 2 وبإسناده عن جعفر بن محمّد ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتّى يرجع إلى بيته .
19 باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص ، فان تراضى الولي والقاتل بالدية أو أكثر أو أقل جاز
[ 35129 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من قتل مؤمناً متعمّداً فإنه يقاد به إلّا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقلّ من الدية ، فان فعلوا ذلك بينهم جاز ، وإن تراجعوا (1) قيدوا ، وقال : الدية عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، أو مائة من الإبل .
[ 35130 ] 2 وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : وإن علاه وألحَّ عليه بالعصا أو بالحجارة حتّى يقلته فهو عمد يقاد (1) به .
____________________
(2) الفقيه 4 : 86 / 279 .
(3) التهذيب 10 : 221 / 868 .
2 التهذيب 10 : 222 / 869 .
الباب 19
فيه 11 حديثاً
1 الكافي 7 : 282 / 9 ، التهذيب 10 : 160 / 641 ، والاستبصار 4 : 260 / 979 .
(1) في التهذيب : وان لم يتراضوا « هامش الخطوط » .
2 الكافي 7 : 280 / 9 .
(1) في المصدر : يقتل .




