16 باب حكم من خلّص القاتل من يد الولي
[ 35123 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن حريز ، عن أبى عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قتل رجلاً عمداً فرفع إلى الوالي ، فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه ، فوثب عليه (1) قوم فخلّصوا القاتل من أيدى الأولياء ؟ قال : أرى أن يحبس الّذين خلّصوا القاتل من أيدي الأولياء (2) حتّى يأتوا بالقاتل ، قيل : فان مات القاتل وهم في السجن ؟ قال : إن مات فعليهم الدية يؤدُّونها جميعاً إلى أولياء المقتول .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب مثله ، إلى قوله : فعليهم الدية (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب (4) .
17 باب حكم من أمسك رجلاً فقتله آخر ، وآخر ينظر إليهم
[ 35124 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى عليٌّ ( عليه السلام ) في رجلين أمسك أحدهما وقتل الاخر ، قال : يقتل القاتل ويحبس الاخر حتّى يموت غمّاً كما حبسه حتى مات غمّاً . . الحديث .
____________________
الباب 16
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 286 / 1 .
(1) في المصدر : عليهم .
(2) في الفقيه زيادة : أبداً « هامش المخطوط » .
(3) التهذيب 10 : 223 / 875 .
(4) الفقيه 4 : 80 / 252 .
الباب 17
فيه 3 أحاديث
1 الفقيه 4 : 86 / 275 ، والتهذيب 10 : 219 / 862 .




