مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 42 من 404

أنه قال : اختلف (1) روايات أصحابنا في أنَّ السيّد إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله فعلى من يجب القود ؟ فروي في بعضها أنَّ على السيّد القود .

[ 35121 ] 4 وفي بعضها أنَّ على العبد القود ، ولم يفصّلوا ، قال : والوجه في ذلك أنّه إن كان العبد مخيراً (1) عاقلاً يعلم أنَّ ما أمره به معصية فانَّ القود على العبد ، وإن كان صغيراً أو كبيراً لا يميّز واعتقد أنَّ جميع ما يأمره به سيّده واجب عليه فعله كان القود على السيد .

15 باب حكم من قتل اثنين فصاعداً

[ 35122 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس عن ابن مسكان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل الرجل الرجلين أو أكثر من ذلك قتل بهم .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، إلّا أنّه أسقط قوله : عمّن ذكره (1) .

أقول : ويأتي ما يدلِّ على ذلك (2) .

____________________

(1) في المصدر : اختلفت .

4 المختلف : 792 .

(1) في المصدر : مميزاً .

الباب 15

فيه حديث واحد

1 الكافي 7 : 285 / 1 .

(1) التهذيب 10 : 220 / 867 .

(2) يأتى في الحديث 3 من الباب 45 من هذه الأبواب .

الصفحة 42 من 404