أنه قال : اختلف (1) روايات أصحابنا في أنَّ السيّد إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله فعلى من يجب القود ؟ فروي في بعضها أنَّ على السيّد القود .
[ 35121 ] 4 وفي بعضها أنَّ على العبد القود ، ولم يفصّلوا ، قال : والوجه في ذلك أنّه إن كان العبد مخيراً (1) عاقلاً يعلم أنَّ ما أمره به معصية فانَّ القود على العبد ، وإن كان صغيراً أو كبيراً لا يميّز واعتقد أنَّ جميع ما يأمره به سيّده واجب عليه فعله كان القود على السيد .
15 باب حكم من قتل اثنين فصاعداً
[ 35122 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس عن ابن مسكان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل الرجل الرجلين أو أكثر من ذلك قتل بهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، إلّا أنّه أسقط قوله : عمّن ذكره (1) .
أقول : ويأتي ما يدلِّ على ذلك (2) .
____________________
(1) في المصدر : اختلفت .
4 المختلف : 792 .
(1) في المصدر : مميزاً .
الباب 15
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 285 / 1 .
(1) التهذيب 10 : 220 / 867 .
(2) يأتى في الحديث 3 من الباب 45 من هذه الأبواب .




