سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن لصّ دخل على امرأة حبلى فوقع عليها فألقت ما في بطنها ، فوثبت عليه المرأة فقتلته ، قال : بطل دم اللصّ ، وعلى المقتول دية سخلتها .
أقول : وجه الجمع أنّ العصبة يؤدُّون الدية من مال المقتول ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على أنَّ مثل هذا شبيه عمد (1) ، والله أعلم ، لكن إن لم يعلم بالحمل فخطأ محض يلزم العاقلة .
[ 35866 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها ، فوثبت عليه فقتلته ؟ قال : ذهب دم اللصّ هدراً ، وكان دية ولدها على المعقلة .
14 باب أن من تبرأ من ضمان جريرة قرابته لم يضمن ما تضمن العاقلة
[ 35867 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : هل يؤخذ الرجل بحميمه إذا جنى ؟ قال : فقال لي : نعم ، إلّا أن يكون أخرجه إلى نادي قومه فتبرأ من جريرته (1) وميراثه .
____________________
(1) تقدم في الباب 11 من أبواب القصاص في النفس .
3 التهذيب 10 : 154 / 618 .
الباب 14
فيه حديث واحد
1 التهذيب 10 : 152 / 610 .
(1) في المصدر : جنايته .




