مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 392 من 404

سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن لصّ دخل على امرأة حبلى فوقع عليها فألقت ما في بطنها ، فوثبت عليه المرأة فقتلته ، قال : بطل دم اللصّ ، وعلى المقتول دية سخلتها .

أقول : وجه الجمع أنّ العصبة يؤدُّون الدية من مال المقتول ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على أنَّ مثل هذا شبيه عمد (1) ، والله أعلم ، لكن إن لم يعلم بالحمل فخطأ محض يلزم العاقلة .

[ 35866 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها ، فوثبت عليه فقتلته ؟ قال : ذهب دم اللصّ هدراً ، وكان دية ولدها على المعقلة .

14 باب أن من تبرأ من ضمان جريرة قرابته لم يضمن ما تضمن العاقلة

[ 35867 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : هل يؤخذ الرجل بحميمه إذا جنى ؟ قال : فقال لي : نعم ، إلّا أن يكون أخرجه إلى نادي قومه فتبرأ من جريرته (1) وميراثه .

____________________

(1) تقدم في الباب 11 من أبواب القصاص في النفس .

3 التهذيب 10 : 154 / 618 .

الباب 14

فيه حديث واحد

1 التهذيب 10 : 152 / 610 .

(1) في المصدر : جنايته .

الصفحة 392 من 404