12 باب حكم جناية المكاتب خطأً
[ 35863 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في مكاتب قتل رجلاً خطأً ، قال : عليه ديته بقدر ما أُعتق ، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك ، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له إنّما ذلك على إمام المسلمين .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (1) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (2) .
13 باب حكم من زنى بحامل فقتل ولدها
[ 35864 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سهل بن اليسع ، عن أبيه ، عن الحسين بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة دخل عليها لصٌّ وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها ، فوثبت المرأة على اللصِّ فقتلته ، فقال : أمّا المرأة الذتي قتلت فليس عليها شيء ، ودية سخلتها (1) على عصبة المقتول ، السارق .
[ 35865 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، قال : ____________________
الباب 12
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 308 / 4 ، أورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب ديات النفس .
(1) التهذيب 10 : 199 / 788 .
(2) تقدم في الباب 46 من أبواب قصاص النفس ، وفي الباب 10 من أبواب ديات النفس .
الباب 13
فيه 3 أحاديث
1 الفقيه 4 : 89 / 287 .
(1) السخل : ما لم يتم من كل شيء . ( القاموس المحيط سخل 3 : 395 ) .
2 الفقيه 4 : 110 / 372 .




