[ 35861 ] 4 وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1) ، في رجل وغلام ، اشتركا في (2) رجل فقتلاه ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصَّ منه ، وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، إلّا أنّه قال : اقتصَّ منه ، واقتصَّ له (3) .
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم كرواية الشيخ (4) .
أقول : حمله على أنّه يقتل حدّاً لإِفساده ، لا قوداً .
[ 35862 ] 5 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّ محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلاً عمداً فجعل الدِّية على قومه ، وجعل خطأه وعمده سواء .
ورواه الشيخ بإسناده عن النوفلي ، عن السكوني (1) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في عدَّة مواضع (2) ، وعلى حكم جناية السكران في موجبات الضمان (3) .
____________________
4 التهذيب 10 : 233 / 922 ، والاستبصار 4 : 287 / 1085 .
(1) في المصدر زيادة : قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
(2) في المصدر زيادة : قتل .
(3) الفقيه 4 : 84 / 270 .
(4) الكافي 7 : 302 / 1 .
5 الفقيه 4 : 85 / 272 .
(1) التهذيب 10 : 232 / 916 .
(2) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 3 و 4 من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الباب 8 من أبواب مقدمات الحدود ، وفي الباب 29 و 36 من أبواب قصاص النفس .
(3) تقدم في الباب 1 من أبواب موجبات الضمان .




