ورواه الصدوق بإسناده عن العلا (2) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القصاص (3) ، وقد حمله بعض أصحابنا على إرادة الضّرب دون القتل (4) .
11 باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران
[ 35858 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأً كان أو عمداً .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (1) .
[ 35859 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : عمد الصبي وخطاه واحد .
[ 35860 ] 3 وبإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر (1) ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : عمد الصبيان خطأ ( يحمل على ) (2) العاقلة .
____________________
(2) الفقيه 4 : 107 / 361 .
(3) تقدم في الباب 35 من أبواب القصاص في النفس .
(4) راجع المختلف : 799 .
الباب 11
فيه 5 أحاديث
1 التهذيب 10 : 233 / 919 .
(1) الفقيه 4 : 107 / 358 .
2 التهذيب 10 : 233 / 920 .
3 التهذيب 10 : 233 / 921 .
(1) في المصدر : أبي جعفر ( عليه السلام ) .
(2) في المصدر : تحمله .




