مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 388 من 404

جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : لا تعقل العاقلة إلّا ما قامت عليه البيذنة ، قال : وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصّة ولم يجعل على العاقلة شيئاً .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) (1) .

[ 35856 ] 2 وقد تقدَّم في حديث أبي محمّد الوابشي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يجوز إقرار العبد على سيّده .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) .

10 باب حكم عمد الأعمى

[ 35857 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبدالله ، عن العلاء ، عن محمّد الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خدّيه فوثب المضروب على ضاربه فقتله ؟ قال : فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : هذان متعدّيان جميعاً فلا أرى على الّذي قتل الرجل قوداً ، لأنّه قتله حين قتله وهو أعمى ، والأعمى جنايته خطأ يلزم (1) عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كلّ سنة نجماً ، فان لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين ، ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه .

____________________

(1) الفقيه 4 : 107 / 359 .

2 تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب دعوىٰ القتل .

(1) تقدم في الباب 3 من هذه الأبواب .

الباب 10

فيه حديث واحد

1 التهذيب 10 : 232 / 918 .

(1) في المصدر : تلزم .

الصفحة 388 من 404