مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 387 من 404

أقول : هذا محمول على ضمان الجريرة ، أو على أنّ عاقلته عاقلة نحوه من الناس أعني الإِمام وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا (1) وفي المواريث (2) .

8 باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين ، ومن القروي على عاقلته من القرويين

[ 35854 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل ( أو الخطأ ) (1) من الجارح وكان بدويّاً فدية ما جنى البدويُّ من الخطأ على أوليائه البدويّين ، قال : وإذا كان القاتل أو الجارح قرويّاً فإنّ دية ما جنى من الخطأ على أوليائه من القرويّين .

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم (2) .

9 باب أن العاقلة لا تضمن إلّا ما قامت عليه البينة ، فان أقر القاتل فمن ماله

[ 35855 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي ____________________

(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود بعمومه في الباب 2 من هذه الأبواب .

(2) تقدم في الباب 1 من أبواب ضمان الجريرة والأمامة .

الباب 8

فيه حديث واحد

1 التهذيب 10 : 174 / 681 .

(1) في المصدر : والخطأ .

(2) الفقيه 4 : 80 / 253 .

الباب 9

فيه حديثان

1 التهذيب 10 : 175 / 684 ، والاستبصار 4 : 262 / 987 .

الصفحة 387 من 404