أقول : هذا محمول على ضمان الجريرة ، أو على أنّ عاقلته عاقلة نحوه من الناس أعني الإِمام وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا (1) وفي المواريث (2) .
8 باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين ، ومن القروي على عاقلته من القرويين
[ 35854 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل ( أو الخطأ ) (1) من الجارح وكان بدويّاً فدية ما جنى البدويُّ من الخطأ على أوليائه البدويّين ، قال : وإذا كان القاتل أو الجارح قرويّاً فإنّ دية ما جنى من الخطأ على أوليائه من القرويّين .
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم (2) .
9 باب أن العاقلة لا تضمن إلّا ما قامت عليه البينة ، فان أقر القاتل فمن ماله
[ 35855 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي ____________________
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود بعمومه في الباب 2 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الباب 1 من أبواب ضمان الجريرة والأمامة .
الباب 8
فيه حديث واحد
1 التهذيب 10 : 174 / 681 .
(1) في المصدر : والخطأ .
(2) الفقيه 4 : 80 / 253 .
الباب 9
فيه حديثان
1 التهذيب 10 : 175 / 684 ، والاستبصار 4 : 262 / 987 .




