مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 386 من 404

6 باب حكم القاتل خطأً إذا مات قبل دفع الدية ، وأن من لا عاقلة له فعاقلته الإِمام ، وكذا ابن الملاعنة

[ 35851 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده يونس بن عبد الرحمن ، عمّن رواه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنّه قال : في الرجل إذا قتل رجلاً خطأً فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية أنّ الدية على ورثته ، فان لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني (1) .

7 باب أن ضامن الجريرة عاقلة المضمون ، وحكم من أسلم ولا موالي له

[ 35852 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من لجأ إلى قوم فأقرُّوا بولايته كان لهم ميراثه ، وعليهم معقلته .

[ 35853 ] 2 وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) في رجل أسلم ثمَّ قتل رجلاً خطأً ، قال : أقسم الدية على نحوه من الناس ممن أسلم وليس له موال .

____________________

الباب 6

فيه حديث واحد

1 التهذيب 10 : 172 / 676 .

(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب .

الباب 7

فيه حديثان

1 التهذيب 10 : 175 / 685 .

2 التهذيب 10 : 174 / 680 .

الصفحة 386 من 404