6 باب حكم القاتل خطأً إذا مات قبل دفع الدية ، وأن من لا عاقلة له فعاقلته الإِمام ، وكذا ابن الملاعنة
[ 35851 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده يونس بن عبد الرحمن ، عمّن رواه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنّه قال : في الرجل إذا قتل رجلاً خطأً فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية أنّ الدية على ورثته ، فان لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني (1) .
7 باب أن ضامن الجريرة عاقلة المضمون ، وحكم من أسلم ولا موالي له
[ 35852 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من لجأ إلى قوم فأقرُّوا بولايته كان لهم ميراثه ، وعليهم معقلته .
[ 35853 ] 2 وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) في رجل أسلم ثمَّ قتل رجلاً خطأً ، قال : أقسم الدية على نحوه من الناس ممن أسلم وليس له موال .
____________________
الباب 6
فيه حديث واحد
1 التهذيب 10 : 172 / 676 .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب .
الباب 7
فيه حديثان
1 التهذيب 10 : 175 / 685 .
2 التهذيب 10 : 174 / 680 .




