مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 385 من 404

أقول : قد تقدَّم أنّ العاقلة لا يضمن عمداً (1) ، وقد خصّه الشيخ (2) وغيره (3) بغير هذه الصورة .

5 باب أنه لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعداً ، وحكم ما دون السمحاق

[ 35849 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن لا يحمل على العاقلة إلّا الموضحة فصاعداً ، وقال : ما دون السمحاق (1) أجر الطبيب سوى الدية .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (2) .

[ 35850 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخزاز ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : ما دون السمحاق أجر الطبيب .

____________________

(1) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب .

(2) راجع الاستبصار 4 : 170 / ذيل 986 .

(3) راجع المختلف : 786 ، وجواهر الكلام 43 : 414 .

الباب 5

فيه حديثان

1 الكافي 7 : 365 / 4 .

(1) السمحاق : كقرطاس : قشرة رقيقة فوق عظم الرأس « القاموس المحيط ( سمحق ) [ 3 : 246 ] » . ( هامش المخطوط ) .

(2) التهذيب 10 : 170 / 669 .

2 التهذيب 10 : 293 / 1140 .

الصفحة 385 من 404