مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 384 من 404

4 باب حكم القاتل عمداً إذا هرب

[ 35846 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل قتل رجلاً متعمّداً ثمّ هرب القاتل فلم يقدر عليه ؟ قال : إن كان له مال أُخذت الدية من ماله ، وإلّا فمن الأقرب فالأقرب ، وإن لم يكن له قرابة أدَّاه الإِمام ، فانّه لا يبطل دم امرىء مسلم .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن ظريف بن ناصح ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله إلى قوله : الأقرب فالأقرب (1) .

[ 35847 ] 2 قال الكلينيُّ : وفي رواية أُخرى : ثمّ للوالي بعد أدبه وحبسه .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله (1) .

[ 35848 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العلاء ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل قتل رجلاً عمداً ثمَّ فرَّ فلم يقدر عليه حتّى مات ، قال : إن كان له مال أُخذ منه ، وإلّا أُخذ من الأقرب فالأقرب .

____________________

الباب 4

فيه 3 أحاديث

1 الكافي 7 : 365 / 3 .

(1) الفقيه 4 : 124 / 430 .

2 الكافي 7 : 365 / ذيل 3 .

(1) التهذيب 10 : 170 / 671 ، والاستبصار 4 : 261 / 985 .

3 التهذيب 10 : 170 / 672 .

الصفحة 384 من 404