أبواب العاقلة
1 باب أن عاقلة أهل الذمة الإِمام ، وعاقلة العبد مولاه ، وأنه إذا كان للذمي مال فجنايته في ماله
[ 35841 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس فيما بين أهل الذمّة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إنّما يؤخذ ذلك من أموالهم ، فان لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأنّهم يؤدّون إليه الجزية كما يؤدّي العبد الضريبة إلى سيّده ، قال : وهم مماليك للإِمام فمن أسلم منهم فهو حرّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب (2) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد (3) .
____________________
أبواب العاقلة
الباب 1
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 364 / 1 .
(1) التهذيب 10 : 170 / 674 .
(2) الفقيه 4 : 106 / 357 .
(3) علل الشرائع : 541 / 1 .




