مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 380 من 404

أبواب العاقلة

1 باب أن عاقلة أهل الذمة الإِمام ، وعاقلة العبد مولاه ، وأنه إذا كان للذمي مال فجنايته في ماله

[ 35841 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس فيما بين أهل الذمّة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إنّما يؤخذ ذلك من أموالهم ، فان لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأنّهم يؤدّون إليه الجزية كما يؤدّي العبد الضريبة إلى سيّده ، قال : وهم مماليك للإِمام فمن أسلم منهم فهو حرّ .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب (1) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب (2) .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد (3) .

____________________

أبواب العاقلة

الباب 1

فيه حديث واحد

1 الكافي 7 : 364 / 1 .

(1) التهذيب 10 : 170 / 674 .

(2) الفقيه 4 : 106 / 357 .

(3) علل الشرائع : 541 / 1 .

الصفحة 380 من 404