ويضمن الأخران ثلثي الدية لورثة المقتول .
أقول : حمله الشيخ على التقية أو على ما مرّ (1) من التفصيل ، وهو أنَّ لهم قتل ما زاد على واحد إذا أدُّوا ما بقى من الدية ، وإلاّ فلهم قتل واحد فقط ، ويحتمل الكراهة .
[ 35112 ] 9 وعن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة (1) ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في عبد وحرّ قتلا رجلاً (2) ، قال : إن شاء قتل الحرّ ، وإن شاء قتل العبد ، فان اختار قتل الحرّ ضرب جنبي العبد .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله (3) .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه مثله (4) .
[ 35113 ] 10 وعنه ، عن بنان بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حرّ ما حالهم ؟ فقال : يقتلون به ، وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم ؟ فقال : يردّون (1) قيمته (2) .
____________________
(1) مرّ في الأحاديث 1 و 4 و 5 و 6 من هذا الباب .
9 الكافي 7 : 285 / 10 .
(1) في المصدر زيادة : عن أبي جميلة .
(2) في المصدر زيادة : حراً .
(3) التهذيب 10 : 241 / 959 ، والاستبصار 4 : 282 / 1070 .
(4) التهذيب 10 : 244 / 961 .
10 التهذيب 10 : 244 / 966 .
(1) في المصدر : يؤدون .
(2) في نسخة : ثمنه ( هامش المخطوط ) .




