[ 35838 ] 4 وبإسناده ، عن يونس ، عمّن رواه ، قال : قال : يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة ، وإذا جرح الحرّ العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته .
ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، مثله .
[ 35839 ] 5 وبإسناده عن الحسن بن محمّد (1) ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل شجَّ عبداً موضحة ، فقال : عليه نصف عشر قيمة العبد لمولى العبد ، ولا تجاوز بثمن العبد دية الحرّ .
أقول : وتقدم ما يدلُّ على ذلك (2) .
9 باب ثبوت الحكومة في الجرح الذي لا نص فيه ، وأنه لا بد من حكم عدلين بذلك
[ 35840 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دية اليد إذا قطعت خمسون من الإِبل ، وما كان جروحاً دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .
____________________
4 التهذيب 10 : 196 / 778 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب قصاص الطرف .
5 التهذيب 10 : 293 / 1141 .
(1) في المصدر : الحسين بن محمد .
(2) تقدم في الباب 34 من أبواب ديات الاعضاء .
الباب 9
فيه حديث واحد
1 الفقيه 4 : 97 / 323 .
(1) تقدم في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب ديّات الاعضاء .




