مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 379 من 404

[ 35838 ] 4 وبإسناده ، عن يونس ، عمّن رواه ، قال : قال : يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة ، وإذا جرح الحرّ العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته .

ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، مثله .

[ 35839 ] 5 وبإسناده عن الحسن بن محمّد (1) ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل شجَّ عبداً موضحة ، فقال : عليه نصف عشر قيمة العبد لمولى العبد ، ولا تجاوز بثمن العبد دية الحرّ .

أقول : وتقدم ما يدلُّ على ذلك (2) .

9 باب ثبوت الحكومة في الجرح الذي لا نص فيه ، وأنه لا بد من حكم عدلين بذلك

[ 35840 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دية اليد إذا قطعت خمسون من الإِبل ، وما كان جروحاً دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .

____________________

4 التهذيب 10 : 196 / 778 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب قصاص الطرف .

5 التهذيب 10 : 293 / 1141 .

(1) في المصدر : الحسين بن محمد .

(2) تقدم في الباب 34 من أبواب ديات الاعضاء .

الباب 9

فيه حديث واحد

1 الفقيه 4 : 97 / 323 .

(1) تقدم في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب ديّات الاعضاء .

الصفحة 379 من 404