مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 378 من 404

8 باب أن دية الجراح والشجاج في العبد بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر

[ 35835 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل شجَّ عبداً موضحة ، قال : عليه نصف عشر قيمته .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) .

[ 35836 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (1) .

[ 35837 ] 3 وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أنف العبد أو ذكره أو شيء يحيط بقيمته أنّه يؤدِّي إلى مولاه قيمة العبد ، ويأخذ العبد .

____________________

الباب 8

فيه 5 أحاديث

1 الكافي 7 : 306 / 13 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب قصاص الطرف .

(1) الفقيه 4 : 94 / 310 .

(2) التهذيب 10 : 193 / 764 .

2 التهذيب 10 : 193 / 763 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب قصاص الطرف .

(1) الفقيه 4 : 95 / 313 .

3 التهذيب 10 : 194 / 765 .

الصفحة 378 من 404