مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 377 من 404

[ 35833 ] 3 وعنه ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حديث قال : وأمّا ما كان من جراحات الجسد فانّ فيها القصاص إلّا أن يقبل المجروح دية الجراحة ويعطاها .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) .

7 باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس فعلى الجاني الدية إلّا دية ما وهب

[ 35834 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل شجَّ رجلاً موضحة ثمّ يطلب فيها فوهبها له ثمَّ انتفضت (1) به فقتلته ، فقال : هو ضامن للدية إلّا قيمة الموضحة لأنّه وهبها ولم يهب النفس الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم ابن هاشم ، عن محمّد بن حفص ، عن عبدالله بن طلحة ، عن أبي بصير (2) .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (3) .

____________________

3 التهذيب 10 : 294 / 1145 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 13 من أبواب قصاص الطرف .

(1) تقدم في الحديثين 4 و 5 من الباب 13 من أبواب قصاص الطرف .

الباب 7

فيه حديث واحد

1 الكافي 7 : 327 / 8 ، وأورد ذيله في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب .

(1) في التهذيب : انتفضت . انتفض الجرح : فسد بعد برئه . « لسان العرب نقض 7 / 243 » .

(2) التهذيب 10 : 292 / 1134 .

(3) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الباب 42 من أبواب موجبات الضمان .

الصفحة 377 من 404