مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 29 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 376 من 404

السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ الموضحة في الوجه والرأس سواء .

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) .

6 باب أن دية الجرح عمداً إنما تثبت مع عدم ارادة القصاص ومع التراضي

[ 35831 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم عشر دية الإِصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتصّ .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله (1) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (2) .

[ 358321 ] 2 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت : ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات ؟ فقال : ليس الخطأ مثل العمد ، العمد فيه القتل والجراحات فيها القصاص ، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات الحديث .

____________________

(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 4 من هذه الأبواب .

الباب 6

فيه 3 أحاديث

1 الكافي 7 : 327 / 7 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب قصاص الطرف .

(1) الفقيه 4 : 103 / 350 .

(2) التهذيب 10 : 290 / 1128 .

2 التهذيب 10 : 174 / 681 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب قصاص الطرف .

الصفحة 376 من 404