دنانير ، فان لم تسودّ واخضرّت فان أرشها ثلاثة دنانير ، فان احمارّت (1) ولم تخضارّ فانّ أرشها دينار ونصف .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمّار (2) .
وكذا الصدوق نحوه ، وزاد : وفي البدن نصف ذلك (3) .
5 باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء ، بخلاف ديات جراح البدن
[ 35829 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه ؟ فقال : الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية لأنّ الوجه من الرأس ، وليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
[ 35830 ] 2 وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه ____________________
(1) في المصدر : احمرَّت .
(2) التهذيب 10 : 277 / 1084 .
(3) الفقيه 4 : 118 / 408 .
الباب 5
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 327 / 4 .
(1) الفقيه 4 : 125 / 435 .
(2) التهذيب 10 : 291 / 1132 .
2 التهذيب 10 : 294 / 1144 .




