عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية ، فاذا جاز ذلك تضاعفت جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن وعثمان بن عيسى نحوه (1) .
[ 35827 ] 2 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كلِّ شيء .
أقول : هذا محمول على ما زاد عن ثلث الدية لما مرّ (1) ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا (2) وفي ديات الأعضاء (3) ، وفي القصاص (4) .
4 باب أرش اللطمة
[ 35828 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في اللطمة يسودُّ أثرها في الوجه أنّ أرشها ستّة ____________________
(1) التهذيب 10 : 184 / 722 .
2 التهذيب 10 : 185 / 723 .
(1) مرّ في الحديث 1 من أبواب قصاص الطرف ، وفي الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء ، وفي الحديث 16 من الباب 2 من هذه الأبواب ، وفي الحديث السابق من هذا الباب .
(2) تقدم في الحديث 16 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(3) تقدم في الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء .
(4) تقدم في الباب 1 من أبواب قصاص الطرف .
الباب 4
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 333 / 4 .




